إذا ثبتت مصالحة الحاضنة على النفقة والحضانة، صحّ الأخذ بها ولو تضمّنت مقداراً أدنى من نفقة الكفاية، لأن للحاضنة سلطة الصلح والتبرع بالنسبة لحق المحضون في النفقة ضمن حدود ما يورده النص.
تملك الحاضنة حق المصالحة على النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المدعية تصالحت مع المدعى عليه الطاعن على خمسين ليرة سورية مقابل نفقة الأولاد وحضانتهم وإن هذه المصالحة قد ثبتت في الاضبارة التنفيذية.ولما كانت الحاضنة تملك حق المصالحة على النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية كما تملك التبرع بالانفاق على المحضون وعدم المطالبة بالنفقة له أصلاً – يراجع قرار محكمة النقض 303/308 تاريخ 27/10/1956 كان على القاضي أن يأخذ بالصلح وبحكم بمقتضاه.ولما كان القاضي لم يسر على هذا المنهاج كان حكمه مخالفاً للأصول.