لا يؤثر السعي للصلح أو خلوّ صحيفة الجاني من السوابق، بذاتهما، في انتفاء خطورة الجرم على السلامة العامة متى ثبتت هذه الخطورة من واقع الفعل وظروفه.
السعي للصلح وعدم وجود السوابق لا يغير من خطورة الجرم على السلامة العامة فيقتضي إعدامه .