• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السعي للصلح وعدم وجود السوابق لا يغير من خطورة الجرم على السلامة العامة فيقتضي إعدامه

لا يؤثر السعي للصلح أو خلوّ صحيفة الجاني من السوابق، بذاتهما، في انتفاء خطورة الجرم على السلامة العامة متى ثبتت هذه الخطورة من واقع الفعل وظروفه.

نص الاجتهاد

السعي للصلح وعدم وجود السوابق لا يغير من خطورة الجرم على السلامة العامة فيقتضي إعدامه .