• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الاستئناف موضوعاً اذا صدر الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي فاعترض عليه المحكوم عليه ولما رد اعتراضه استأنف الحكم الأخير

الحكم الصادر بمثابة الوجاهي متى استُعملت بحقه وسيلة الاعتراض ثم رُدّ الاعتراض، فإن استئنافه اللاحق لا يُبحث شكلاً على أساس الميعاد، بل يُردّ موضوعاً لسبق اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعدم بقاء طريق الطعن العادي مفتوحاً.

نص الاجتهاد

يرد الاستئناف موضوعاً اذا صدر الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي فاعترض عليه المحكوم عليه ولما رد اعتراضه استأنف الحكم الأخير. المناقشة: أن حكم محكمة أول درجة صدر بحق هذا الطاعن بتاريخ 30/4/1964 بمثابة الوجاهي ، فاعترض عليه امام المحكمة المذكورة بتاريخ 13/8/1964 بعد تبلغه بتاريخ 11/8/1964 فقررت هذه المحكمة بتاريخ 10/9/1964 رد اعتراضه شكلا لعدم حضوره و انتظاره اكثر من ساعة ، ثم جرى تبليغه الحكم بتاريخ 4/1/1965 فاستأنفه بتاريخ 7/1/1965 وقيد استئنافه في 9/1/1965 ضمن مدته القانونية ، الا أن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 9/8/1965 رد استئنافه شكلا بداعي تقديمه بعد مدته القانونية ومن حيث ان وضع الطاعن الأول مماثل لوضع المحكوم عليه الثاني اذ ان محكمة الاستئناف قررت ايضا بقرارها المذكور رد استئنافه شكلا التقديمه بعد مدته القانونية ومن حيث أن محكمة الاستئناف وان اخطأت في رد الاستئناف شكلا باعتبار انه مقدم بالفعل ضمن مدته القانونية . وكان عليها أن ترده موضوعا لان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 30/4/1964 قد اكتسب الدرجة القطعية لصدوره بمثابة الوجاهي وبلغ الطاعنين حسب الأصول دون أن يمارسا حق الطعن فيه