الولي إذا اختُصم بصفته طرفاً في العقد عن القاصر، فإن إقراره في الخصومة يُحتجّ به على القاصر ويسري أثره في حقه.
متى وجهت الخصومة الى الولي بصفته احد طرفي العقد بالولاية عن ابنه القاصر فإن شخصه يكون هو محل الاعتبار واقراره يسري بحق القاصر .