• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الولي الخصم في الدعوى يسري أثره على القاصر الذي يمثله

الولي إذا اختُصم بصفته طرفاً في العقد عن القاصر، فإن إقراره في الخصومة يُحتجّ به على القاصر ويسري أثره في حقه.

نص الاجتهاد

متى وجهت الخصومة الى الولي بصفته احد طرفي العقد بالولاية عن ابنه القاصر فإن شخصه يكون هو محل الاعتبار واقراره يسري بحق القاصر .