يمين الاستظهار لا تُوجَّه إلا إذا ادّعى الخصم الوفاء بالدين أو انقضاءه؛ فإذا لم يُثر هذا الادعاء فلا محلّ لتحليفها.
إذا لم يحصل ادعاء بالوفاء او انقضاء الدين فلا يتوجب تحليف يمين الاستظهار .