• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات أعمال المؤجر المخالفة للنظام العام والمشكلة لجريمة بجميع وسائل الإثبات

إذا كان فعل المؤجر مخالفاً للنظام العام ويشكّل جرماً، جاز إثباته بكافة وسائل الإثبات دون قيد على وسيلة معينة.

نص الاجتهاد

يجوز أثبات أعمال المؤجر المخالفة للنظام العام والتي تشكل جرما حسب المادة 20 من المرسوم 111 بكل وسائل الإثبات .