إذا كان فعل المؤجر مخالفاً للنظام العام ويشكّل جرماً، جاز إثباته بكافة وسائل الإثبات دون قيد على وسيلة معينة.
يجوز أثبات أعمال المؤجر المخالفة للنظام العام والتي تشكل جرما حسب المادة 20 من المرسوم 111 بكل وسائل الإثبات .