تسجيل حق الانتفاع لغير المالكين يمنعهم من المطالبة بتخلية المأجور للسكن، لأن صفتهم كمنتفعين مسجَّلين لا تخولهم طلب الإخلاء على هذا الأساس.
تسجيل حق الانتفاع لغير المالكين يمنع عليهم طلب التخلية للسكن.