• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الدولة في إقامة الدعوى العامة بالتقادم بوصفه من النظام العام

سقوط الدعوى العامة بالتقادم من النظام العام، فيتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تحقق، ويترتب عليه انقضاء الحق العام وعدم السير في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2154 – اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم من النظام العام.