سقوط الدعوى العامة بالتقادم من النظام العام، فيتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تحقق، ويترتب عليه انقضاء الحق العام وعدم السير في الدعوى الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2154 – اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم من النظام العام.