تتحقق صفة المؤجر قانوناً من خلال مباشرته دعوى التخمين ولو لم يكن العقار مسجلاً باسمه في السجل العقاري، ما دام ثابتاً له هذا الوصف في الخصومة.
صفة المؤجر تثبيت من دعوى التخمين حتى ولو لم يسجل العقار باسمه في السجل.