• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تحليف يمين الاستظهار على المدعي إلا إذا قامت شبهة في وفاء الدين من التركة

يمين الاستظهار لا تُوجَّه إلى المدعي بحقٍّ في التركة إلا عند قيام شبهة في وفاء الدين من التركة أو في براءة ذمة المتوفى منه، أما إذا خلت الخصومة من هذا الدفع فلا محل لتحليفها.

نص الاجتهاد

إن المشترع الذي أوجب على القاضي تحليف يمين الاستظهار للمدعي الذي يثبت وجود حق له على التركة إنما أراد من ذلك دفع الشبهة في وفاء المدين المتوفى هذا الدين أو تقديم مقابلة أو الحصول على براءة ذمته منه وما دامت رافعة الطعن التي حضرت مجلس القضاء لم تواجه مخاصمها بدفع من هذا القبيل قبل وفاتها فإنه لا محل لتحليف المدعي يمين الاستظهار