• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري إقرار الولي بعلمه بالغلط في العقد الذي أبرمه بولايته على القاصر متى باشر التصرف ضمن حدود ولايته

إقرار الوليّ بعلمه بالغلط في العقد الذي أبرمه بولايته يسري على القاصر متى كان التصرف قد صدر من الولي ضمن حدود ولايته ولم يكن الإقرار متّهماً.

نص الاجتهاد

إذا أقر ولي القاصر بالغلط في عقد أبرمه بولايته على القاصر سرى إقراره على القاصر المناقشة: من حيث أن الدعوى التي رفعتها الطاعنة تقوم على المطالبة بإبطال عقد بيع العقار الذي أبرمته مع ابنها المطعون ضده بوصفه ولياً لحفيدها القاصر، تأسيساً على وقوعها في الغلط عند التعاقد الذي اعترف به الولي. ومن حيث أن الخصومة وجهت إلى هذا الولي بوصفه أحد طرفي العقد بالولاية عن ابنه القاصر، فإن شخصه لا شخص القاصر يكون محل الاعتبار في أثر العلم بكل غلط يستتبع إبطال العقد، تطبيقاً لأحكام المادتين 121 و 123 من القانون المدني.ومن حيث أن إقرار الولي بعلمه بوقوع الغلط في العقد الذي أبرمه على غرفتين، وتناول تسجيل كامل العقار بحق القاصر الذي أبرمه تحت ولايته ما دام أن العقد صادر عن الولي وقد باشره ضمن حدود ولايته، ما لم يكن متهماً بهذا الإقرار.ومن حيث أن ذهاب الحكم إلى تقرير عدم جواز الأخذ بإقرار الولي باعتباره صادر عن الغير ولا يسري بحق المشتري القاصر، يغدو مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وفي إعمال أثر الإقرار بصورة تعرضه للنقض.