إذا ثبتت صفة المؤجر بحكم قضائي يحدد الأجرة، جاز له المطالبة بأجور حصته من العقار ولو لم يكن قد استكمل تسجيل هذه الحصة في الصحيفة العقارية، بشرط ألا يكون البائع قد نازع في العلاقة الإيجارية المقرة بذلك الحكم.
ان ثبوت صفة المؤجر بمقتضى حكم تحديد الاجرة يخول له حق على المطالبة بأجور حصته من الاجرة ولو لم تكن هذه الحصة قد سجلها اسمه بعد في الصحيفة العقارية ما دام ان الشخص الذي باعه هذه الحصة لم يعارض العلاقة الايجارية التي أقرها حكم تحديد الاجرة المشار اليه .