يشترط لقبول طلب تخلية المأجور للسكن أن يثبت للمالك خلوص حق الانتفاع كاملاً في العين المأجورة؛ فإذا آل جزء من هذا الحق إلى الغير فلا ينهض له سبب الإخلاء.
ليس للمالك أن يطلب تخلية داره للسكن بعد أن سجل جزء من حق الانتفاع على اسم الغير أي ليس له أن يطلب الاخلاء الا اذا خلص له حق الانتفاع كاملا بالعين المأجورة.