• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد رفض المؤجر تنظيم عقد الإيجار أو كل فعل يراد به التهرب من تطبيق قانون الإيجار جريمة يثبتها جميع طرق الإثبات

كل امتناع من المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار، أو أي سلوك يتخذ بقصد التهرب من تطبيق قانون الإيجار، يشكل مخالفة مجرّمة، ويجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات دون تقييد.

نص الاجتهاد

يعتبر جرما رفض المؤجر تنظيم صك الايجار او القيام بأي عمل يقصد منه التهرب من تطبيق قانون الايجار ويثبت بجميع وسائل الاثبات .