كل امتناع من المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار، أو أي سلوك يتخذ بقصد التهرب من تطبيق قانون الإيجار، يشكل مخالفة مجرّمة، ويجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات دون تقييد.
يعتبر جرما رفض المؤجر تنظيم صك الايجار او القيام بأي عمل يقصد منه التهرب من تطبيق قانون الايجار ويثبت بجميع وسائل الاثبات .