• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقم الزوجة لا يكفي وحده لاعتبار الطلاق تعسفيا ما لم يثبت عدم معقولية سببه وتحقق البؤس والفاقة

الحكم بتعويض الطلاق التعسفي لا يقوم إلا بتوافر شرطين معاً: أن يقع الطلاق دون سبب معقول، وأن تلحق بالمطلقة بسبب الطلاق حالة بؤس وفاقة؛ ولا يكفي مجرد ادعاء عقم الزوجة ما لم يُمَحَّص كسبب للطلاق من حيث معقوليته.

نص الاجتهاد

اثر عقم الزوجة في اعتبار الطلاق تعسفيا أم لا المناقشة: لما كانت المادة 117 احوال اشترطت للحكم بتعويض الطلاق شرطين (1) أن يقع الطلاق دون سبب معقول ( 2 ) وقوع المطلقة بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق ولما كان الطاعن قد بين سببا للطلاق وهو أن زوجه عقيم لا تلد ، والقاضي لم يناقش هذا السبب ويبحث فيما اذا كان سببا سائغا أم سببا غير معقول ، كما أن القاضي لم يبحث في تحقيق الشرط الثاني ووقوع المطلقة بالبؤس والفاقة اطلاقا · كان حكمه مخالفا للأصول وسابقا أوانه