الأصل في محاكمة الحدث الفتى وجوب حضوره الشخصي أمام القضاء، مع جواز الاستعانة بمحامٍ، وعدم قبول الطعن أو التمثيل الإجرائي عنه من وليّه أو وكيله.
يجب على الحدث الفتى ان يحضر المحاكمة بذاته وله ان يستعين بمحام ولايقبل طعن وليه ولاتوكيله عنه .