• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الحدث الفتى ان يحضر المحاكمة بذاته وله ان يستعين بمحام ولايقبل طعن وليه ولاتوكيله عنه

الأصل في محاكمة الحدث الفتى وجوب حضوره الشخصي أمام القضاء، مع جواز الاستعانة بمحامٍ، وعدم قبول الطعن أو التمثيل الإجرائي عنه من وليّه أو وكيله.

نص الاجتهاد

يجب على الحدث الفتى ان يحضر المحاكمة بذاته وله ان يستعين بمحام ولايقبل طعن وليه ولاتوكيله عنه .