• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولها أن تكيّف الفعل الجرمي بأشد وصف قانوني ثابت

محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف القانوني الذي يتضمنه قرار الاتهام، ولها أن تعدّل التكييف وتمنح الفعل الجرمي الوصف الأشد أو الصحيح استناداً إلى كامل ظروفه وأسبابه بعد إحالة الدعوى إليها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ – لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف الأشد للجريمة. – مهمة قرار الاتهام تنتهي بوضع المحكمة يدها على الدعوى. إن محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام وإنما تضع يدها على الفعل الجرمي بكامل ظروفه واسبابه ولها أن تقضي بعقوبة القتل عمداً ولو كان الاتهام بجناية القتل قصداً وعلى العكس من ذلك فإن لها أن تقضي بعقوبة القتل قصداً ولو كان الاتهام بالعمد ومهمة قرار الاتهام تنتهي بوضع المحكمة يدها على الدعوى.