• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفاقم الضرر خلال سنة يجيز إبطال الصلح والمطالبة بتعويض إضافي من شركة التأمين

تفاقم الضرر خلال المدة القانونية يفتح للمتضرر حق الطعن في الصلح الذي قدّر التعويض على نحوٍ غير كافٍ، ويلزم المؤمن أو شركة التأمين بتغطية الزيادة الناتجة عن تفاقم الضرر.

نص الاجتهاد

تعويض – تفاقم ضرر تفاقم الضرر خلال سنه يتيح للمتضرر أن يطالب بإبطال الصلح المتضمن تعويضاً غير كاف وشركه التأمين مسؤوله عن التعويض الإضافي. قرار رقم (1037/4325 22/5/1966 م 1966 قا 383)