تفاقم الضرر خلال المدة القانونية يفتح للمتضرر حق الطعن في الصلح الذي قدّر التعويض على نحوٍ غير كافٍ، ويلزم المؤمن أو شركة التأمين بتغطية الزيادة الناتجة عن تفاقم الضرر.
تعويض – تفاقم ضرر تفاقم الضرر خلال سنه يتيح للمتضرر أن يطالب بإبطال الصلح المتضمن تعويضاً غير كاف وشركه التأمين مسؤوله عن التعويض الإضافي. قرار رقم (1037/4325 22/5/1966 م 1966 قا 383)