• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء العقارات الوقفية من ضريبة ريع العقارات ورسم الحراسة لا يشمل العرصات ولا يمتد إلى المستأجر بقدر ما يستوفى منه لصالح المالك

الإعفاء الضريبي الممنوح للعقارات الوقفية لا ينسحب إلا على ما يدخل في مدلوله القانوني الضيق، فلا يشمل العرصات، ولا يعفي المستأجر من رسم الحراسة بقدر الحصة أو النسبة التي يجوز للمالك اقتضاؤها منه.

نص الاجتهاد

ان اعفاء العقارات الوقفية من ضريبة ريع العقارات والحراسة لايشمل العرصات 2 – ان اعفاء العقارات الوقفية من رسم الحراسة لايشمل المستأجر في حدود النسبة المئوية التي يحق للمالك تحصيلها منه .