الإعفاء الضريبي الممنوح للعقارات الوقفية لا ينسحب إلا على ما يدخل في مدلوله القانوني الضيق، فلا يشمل العرصات، ولا يعفي المستأجر من رسم الحراسة بقدر الحصة أو النسبة التي يجوز للمالك اقتضاؤها منه.
ان اعفاء العقارات الوقفية من ضريبة ريع العقارات والحراسة لايشمل العرصات 2 – ان اعفاء العقارات الوقفية من رسم الحراسة لايشمل المستأجر في حدود النسبة المئوية التي يحق للمالك تحصيلها منه .