دعوى هدم الجدار لا تُقدَّر قيمتها مالياً، ويكون الاختصاص النوعي بنظرها لمحكمة البداية.
المطالبة بهدم الجدار لا تقبل التقدير لان أهميته تتفاوت برغبات الأطراف، واختصاصه للبداية .