• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى هدم الجدار من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتختص بها محكمة البداية

دعوى هدم الجدار لا تُقدَّر قيمتها مالياً، ويكون الاختصاص النوعي بنظرها لمحكمة البداية.

نص الاجتهاد

المطالبة بهدم الجدار لا تقبل التقدير لان أهميته تتفاوت برغبات الأطراف، واختصاصه للبداية .