إذا سدد المستأجر المبلغ المطلوب منه بالطريقة المقررة، فإن ذلك يمنع الحكم بتخلية المأجور للتقصير، ولو كان هذا السداد أقل من المبلغ الذي يرى المستأجر أنه واجب فعلاً.
دفع المبلغ المطلوب بالبطاقة ولو كان اقل مما يعلم المستأجر انه مستحق يجعل المستأجر بمنجاة من التخلية للتقصير .