إذا تضمّن الصلح تعويضاً غير كافٍ عن ضررٍ ناتجٍ من حادث سيارة، جاز للمتضرر طلب إبطاله خلال سنة من تاريخ العقد، ويجوز الرجوع على شركة التأمين بالتعويض الإضافي ضمن حدود وشروط عقد التأمين.
تفاقم الضرر خلال سنة يتيح للمتضرر ان يطالب بإبطال الصلح المتضمن تعويضاً غير كاف، وشركة التامين مسؤولة عن التعويض الإضافي المناقشة: يحق للمتضرر من حادث سيارة ابطال عقد المصالحة الجارية بينه وبين الحائز لهذه السيارة خلال سنة من تاريخ العقد اذا كان التعويض غير كاف لتغطية المسؤولية المدنية وتسري هذه القاعدة على شركة التأمين في حدود شروط عقد التأمين .