• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرسال الحامل إشعار عدم الوفاء إلى القابل لا يسقط حقه قبله، وإنما يوجب عليه تعويض الضرر الذي ينشأ عن إهماله في إشعار الساحب والمظهرين

لا يترتب على عدم إرسال إشعار عدم الوفاء إلى القابل سقوط حق الحامل تجاهه، بينما يترتب على عدم إرسال الإشعار إلى الساحب والمظهرين مساءلة الحامل عن الضرر الذي لحقهم بسبب هذا الإهمال. ويبقى القابل مسؤولاً أصلاً عن الوفاء، ولا يمنع حجز الحامل على أموال أحد الملتزمين أو تعهد أحدهم بالدفع من الرجوع على سائ...

نص الاجتهاد

ان عدم ارسال الحامل الاشعار للقابل لايسقط حقه تجاه هذا القابل ان عدم ارسال الحامل الاشعار الى المظهر له والساحب يجعله مسؤولا عن التعويض عن الضرر الناتج عن اهماله المناقشة: اسباب الطعن : حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي لم يشر ضبط المحاكمة الى اسم القاضي والمساعد في جلسة ١٩٦٢/١١/٢ ولم يناد على المدعى عليه منير في جلسة ١٩٦٢/٩/١٥ 1. لم يرسل المدعي احتجاجا واشعارا بعدم الدفع للمظهرين والساحب والقابل 2. ان المدعي قبض من الساحب مبلغ ٤٨٠ ل.س واتفق معه على تقسيط الباقي. 3. ان المدعى عليه منير تعهد للمدعي بالمبلغ حين الاستحقاق وبعده ولحين الوفاء بموجب التظهير 4. ان ايقاع الحجز على اموال المدعى عليه منير يؤمن حق المدعي. 5. طلب الطاعن ادخال الساحب كشخص ثالث في الاسباب ۱ و ۲ و ۳ و ه : حيث انه في هذه الدعوى لم تعين جلسة ١٩٦٢/١١/٢ وكان لا شأن للطاعن بعدم المناداة على غيره من الخصوم وكان الطاعن مدعى عليه بصفته القابل للسفتجة وكان بمقتضى المادة ٤٧٦ تجارة لا يترتب أي سقوط تجاه القابل من جراء عدم ارسال الاحتجاج وكان بمقتضى المادة ٤٦٩ تجارة لا يلتزم الحامل بإرسال اشعار بعدم الوفاء الى القابل وكان يترتب على عدم ارسال الاشعار مسؤولية الحامل عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله. وكان تعهد المدعى عليه منير بالدفع بموجب التظهير لا يحول دون مطالبته سائر الملتزمين بالسفتجة ويبقى القابل هو المسؤول الأول عن دفعها وكان ايقاع الحجز على احد هؤلاء لا يحول دون مطالبة الطاعن فما يثار تحت الاسباب ۱ و ۲ و ۳ و ٥ حري بالرفض في السببين ٤ و ٦ : حيث ان الطاعن دفع الدعوى بأن المدعي استوفى من الساحب مبلغ ٤٨٠ ل.س وكان بمقتضى المادة ٢٨٤ مدني اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين وكان بمقتضى المادة ١٥١ أصول للخصم ان يدخل في الدعوى مما كان يصح اختصامه فيها عند رفعها فللطاعن اختصام الساحب في الدعوى لتحقيق هذا الدفع أو للرجوع عليه عند الاقتضاء بعد أن يثبت عدم وجود مقابل الوفاء لديه وكان تعرض الحكم الى تحديد وسيلة اثبات دفع الطاعن قبل ادخال المذكور سابقا أوانه فيتعين نقض الحكم لهذه الجهة لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم لما سبق بيانه ورفض الطعن من النواحي الأخرى.