للمحكمة الجنائية سلطة إعادة تكييف الفعل المسند إلى المتهم وتبديل الوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام إذا اقتضى ذلك تطبيق القانون الصحيح على الواقعة.
محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام ولها ان تبدله .