• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام ولها ان تبدله

للمحكمة الجنائية سلطة إعادة تكييف الفعل المسند إلى المتهم وتبديل الوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام إذا اقتضى ذلك تطبيق القانون الصحيح على الواقعة.

نص الاجتهاد

محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام ولها ان تبدله .