• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعفاء من العقوبة يزيل عن الفعل صفته الجرمية ولاتبقى من حاجة لاحالة الفاعل الى المحكمة

متى كان الفعل مشمولاً بالإعفاء من العقوبة، انتفت صفته الجرمية وسقط موجب الإحالة إلى المحكمة، ويصح لقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة أن يمنع المحاكمة.

نص الاجتهاد

الاعفاء من العقوبة يزيل عن الفعل صفته الجرمية ولاتبقى من حاجة لاحالة الفاعل الى المحكمة . المناقشة: إن الإعفاء من العقوبة يزيل عن الفعل صفته الجرمية ولا تبقى حاجة بعد ذلك لإحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أو لقاضي الإحالة أن يقرر منع المحاكمة عنه