• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسجيل لا ينشئ الحق بل يعد قرينة عليه قابلة لإثبات العكس

التسجيل لا يُنشئ الحق، بل يرتّب قرينةً قانونيةً على وجوده لصالح المسجَّل باسمه، وهي قرينة بسيطة يجوز دحضها بإثبات العكس.

نص الاجتهاد

ان تسجيل العلاقة الفارقة لاينشئ الحق وانما يقرره لصاحب التسجيل بصورة تقبل اثبات العكس .