التسجيل لا يُنشئ الحق، بل يرتّب قرينةً قانونيةً على وجوده لصالح المسجَّل باسمه، وهي قرينة بسيطة يجوز دحضها بإثبات العكس.
ان تسجيل العلاقة الفارقة لاينشئ الحق وانما يقرره لصاحب التسجيل بصورة تقبل اثبات العكس .