القيود أو التسجيلات الرسمية لا تُعد مصدراً منشئاً للحق، وإنما قرينة على ثبوته لصاحبه، ويجوز دحضها بإثبات مخالف.
التسجيل لا ينشئ الحق وإنما يقرره لصاحبه بصورة تقبل اثبات العكس .