• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسجيل لا ينشئ الحق وإنما يقرره لصاحبه مع بقاء إثبات العكس جائزاً

القيود أو التسجيلات الرسمية لا تُعد مصدراً منشئاً للحق، وإنما قرينة على ثبوته لصاحبه، ويجوز دحضها بإثبات مخالف.

نص الاجتهاد

التسجيل لا ينشئ الحق وإنما يقرره لصاحبه بصورة تقبل اثبات العكس .