• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقدير بدل الإيجار بحسب إعداد واستعمال كل جزء من العقار على حدة، ولا يعد تغيير الاستعمال سبباً للتخلية ما لم يتحقق إساءة استعمال موجبة لها

إذا اختلفت كيفية إعداد أجزاء العقار واستعمالها، وجب تقدير الأجرة تبعاً لذلك على حدة. ولا تندمج دعوى تحديد الأجرة الناشئة عن الاستعمال مع دعوى إساءة الاستعمال، لأن الأخيرة وحدها هي التي تصلح سبباً للتخلية متى توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

يجب أن يلاحظ حين تقدير القيمة أمر الإعداد والاستعمال لكل جزء من أجزاء العقار على حدة إذا كان المستأجر أعد بعض أجزائه لغير ما نص عليه العقد واستعمله فيما من شأنه أن يرفع النسبة في تحديد الأجرة عن الأجزاء الأخرى إذ أن دعوى تحديد الأجرة المترتبة على كيفية الاستعمال تشكل موضوعاً غير موضوع إساءة الاستعمال الذي يجوز التذرع به في طلب التخلية