• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إعادة المحاكمة لصدور حكمين إذا كان كل منهما يتعلق بموضوع مستقل وسبب مختلف

يشترط لقبول إعادة المحاكمة بسبب تناقض الحكمين أن يكونا صادرين في ذات الخصومة وعلى ذات الموضوع والسبب، أما إذا عالج كل حكم حالة مستقلة وسبباً مختلفاً فلا تقوم حالة التناقض المبررة لإعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

لا تقبل اعادة المحاكمة إذا كان الحكمان يعالج كل منهما حالة خاصة وموضوعاً مستقلاً وسبباً مختلفاً. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة ان المدعية اسست دعواها اعادة المحكمة المحاكمة على صدور حكمين متناقضين بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة. وكان الحكمان الملمع إليهما في الادعاء هما: (1) ان المدعية اقامت دعوى بالنفقة لها ولابنتها امام المحكمة الشرعية بدمشق وادعت بذلك امام المحكمة الشرعية بحمص فقرر قاضي دمشق رد دعواها لان الدعوى الواحدة لا ترى بآن واحد لدى محكمتين. (2) ان المدعية اقامت دعوى لدى المحكمة الشرعية بحمص بطلب مهرها ثم تقدمت بطلب عارض فيها وهو الحكم لها ولابنتها بالنفقة وبعد ان قطعت الدعوى شوطا في التحقيق رجعت المدعية عن الطلب العارض وصدر الحكم بعدم البحث فيه لرجوع المدعية عنه. هذان الحكمان بمتناقضين اذ كل منهما يعالج حالة خاصة وموضوعا مستقلا وسببا مختلفا عن الآخر كان ما ادلى به الطاعن في السبب الثاني واردا على الحكم.