• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين العامل في وظيفة أعلى يوجب استحقاق الأجر المقرر لها لأن التعيين يغاير التكليف

تعيين العامل في وظيفة أعلى يوجب منحه الأجر المقرر لتلك الوظيفة، لأن التعيين يرتّب آثار الوظيفة كاملة ويختلف قانوناً عن مجرد التكليف المؤقت.

نص الاجتهاد

ان تعيين مأمور هاتف بوظيفة ذات مرتبة اعلى من وظيفته يوجب اعطاءه الأجرة المقررة لهذا العمل لان التعيين يختلف عن التكليف .