تعيين العامل في وظيفة أعلى يوجب منحه الأجر المقرر لتلك الوظيفة، لأن التعيين يرتّب آثار الوظيفة كاملة ويختلف قانوناً عن مجرد التكليف المؤقت.
ان تعيين مأمور هاتف بوظيفة ذات مرتبة اعلى من وظيفته يوجب اعطاءه الأجرة المقررة لهذا العمل لان التعيين يختلف عن التكليف .