• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين العامل في وظيفة معينة يوجب منحه الأجر المقرر لها

إذا جرى تعيين العامل في وظيفة معينة، وجب صرف الأجر المقرر لتلك الوظيفة باعتباره الأجر المستحق لها.

نص الاجتهاد

التعيين في الوظيفة يستدعي إعطاء الاجر المقرر لها .