• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف المغفل الذي لم يبلغ حد الجنون أو العته في الزواج والطلاق صحيح نافذ غير موقوف على إجازة أحد

إذا ثبت أن الشخص مغفّل لم يصل إلى درجة الجنون أو العته، فإن تصرفه في الزواج أو الطلاق يكون صحيحاً نافذاً غير موقوف على إجازة الغير.

نص الاجتهاد

ان تصرف المغفل الذي لم يصل الى درجة الجنون او العته كالزواج او الطلاق صحيح نافذ غير متوقف على إجازة احد . المناقشة: لما كان ظاهراً من تقرير الطبيب الذي اختارته المحكمة لفحص ملكات الطاعن العقلية، ومن تقرير التحكيم الجاري تحت اشراف القاضي، ظاهراً منهما أن الطاعن يعتبر مغفلاً لم يصل إلى درجة الجنون أو العته. وكان تصرف مثله في شيء لا يقبل الفسخ ولا يبطله الهزل كالزواج والطلاق صحيحاً نافذاً غير متوقف على اجازة أحد. كان تطبيق المادة 112 أصول عليه موافقاً للأصول، لا يرد عليه ما أدلى به الطاعن في هذا الباب.