يجوز للمدعي أن يطرح طلبات عارضة تغيّر سبب الدعوى مع بقاء موضوعها الأصلي ثابتاً.
للمدعي ان يتقدم بطلبات عارضة تغير سبب الدعوى مع بقاء موضوعها الاصلي على حاله. المناقشة: للمدعية كلما شاءت ان تقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله عملا بالفقرة ج من المادة 158 اصول.