العبرة بثبوت انعقاد المجلس العائلي بحضور الزوجين، ولا يلزم لاستكماله تحديد اقتناع المجلس أو المناداة على الطرفين إذا كان ذلك ثابتاً من التقرير.
ليس ما يستوجب تحديد اقتناع المجلس العائلي والمناداة على الطرفين المناقشة: كان تقرير الحكمين صريحا بأن المجلس العائلي تم بحضور الزوجين كان الجدل في ساعة افتتاحه والمناداة على الطرفين عقيما ولا طائل تحته .