• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب حضور الزوجين في المجلس العائلي تحديد اقتناعهما ولا المناداة عليهما متى كان الثابت حصوله بحضورهما

العبرة بثبوت انعقاد المجلس العائلي بحضور الزوجين، ولا يلزم لاستكماله تحديد اقتناع المجلس أو المناداة على الطرفين إذا كان ذلك ثابتاً من التقرير.

نص الاجتهاد

ليس ما يستوجب تحديد اقتناع المجلس العائلي والمناداة على الطرفين المناقشة: كان تقرير الحكمين صريحا بأن المجلس العائلي تم بحضور الزوجين كان الجدل في ساعة افتتاحه والمناداة على الطرفين عقيما ولا طائل تحته .