• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط لإثبات الأسناد التجارية وعقود الشركات التجارية غير المحاصة وبيع السفن والنقل البحري والتأمين الدليل الكتابي

إذا تعلّق النزاع بأحد التصرفات التجارية التي استثناها المشرّع، امتنع إثباتها بالبينة الشخصية وتعيّن الإثبات بالكتابة.

نص الاجتهاد

استثنى المشرع من مبدأ الإثبات بالبينة الشخصية في الأمور التجارية الأسناد التجارية وعقود الشركات التجارية غير المحاصة وعقود بيع السفن والنقل البحري والتأمين واشترط لإثباتها الدليل الكتابي