• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقباً مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود

المتدخل في الجريمة لا يُسأل إلا بقدر ما اتجهت إليه النية الجرمية المشتركة وما وقع الاتفاق عليه من فعل، ولا يُدان إلا إذا ثبتت صورة التدخل المقررة قانوناً بدليل مستقل، لأن صور التدخل محصورة ولا يجوز التوسع فيها.

نص الاجتهاد

إن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقباً مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه النية ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه كما وأن المادة 118 من قانون العقوبات قد بينت صوراً للتدخل في الجرم وهي على سبيل الحصر فلا بد من التقيد بها وإقامة الدليل بصورة مستقلة عليها