في المشاجرة التي تقع فجأة دون اتفاق سابق، تنحصر المسؤولية الجزائية بكل فاعل في حدود فعله المباشر، ولا يُسأل عن القتل إلا من أحدث الضربة القاتلة. وإذا شرع الجاني في قتل شخصين ونجح في قتل أحدهما وفشل في الآخر لسببٍ لا دخل لإرادته فيه، عُدّ مرتكبًا لفعل قتلٍ متعدد وتُطبّق عليه النصوص الأشد.
إذا وقع القتل اثناء مشاجرة قامت فجأة دون اتفاق سابق فان كل واحد يكون مسؤولا عن العمل الذي قام به فقط ويكون من ضرب الضربة المميتة مسؤولا وحده عن جرم القتل، ومن شرع في قتل شخصين فقتل احدهما ولم يستطع قتل الأخر لسبب خارج عن أرادته يعتبر قاتل شخصين وتطبق بحقه أحكام المادة 534 لا المادة 533 عقوبات .