لا تتحقق صفة الأرض المروية إلا بثبوت حق إرواءٍ للأرض من مياه عامة أو من مصدر مائي داخلها، أما شراء الماء من بئر الغير فلا يُعدّ بذاته سبباً لتحويل الأرض إلى أرض مروية.
ان الأرض لكي تعتبر مروية يشترط أن يكون حق الإرواء فيها من الحقوق المكتسبة للأرض إذا كان من المياه العامة أو من مصدر مائي داخل الأرض إذا كان من المياه الخاصة أما شراء الماء من بئر مجاورة تخص الغير مقابل حصة معينة فلا يقلب الأرض إلى مروية بطبيعتها