• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الأرض مروية إذا كان حق الإرواء ثابتاً لها من مياه عامة أو من مصدر مائي داخلها، ولا يكفي شراء الماء من بئر الغير

لا تتحقق صفة الأرض المروية إلا بثبوت حق إرواءٍ للأرض من مياه عامة أو من مصدر مائي داخلها، أما شراء الماء من بئر الغير فلا يُعدّ بذاته سبباً لتحويل الأرض إلى أرض مروية.

نص الاجتهاد

ان الأرض لكي تعتبر مروية يشترط أن يكون حق الإرواء فيها من الحقوق المكتسبة للأرض إذا كان من المياه العامة أو من مصدر مائي داخل الأرض إذا كان من المياه الخاصة أما شراء الماء من بئر مجاورة تخص الغير مقابل حصة معينة فلا يقلب الأرض إلى مروية بطبيعتها