مسؤولية المتدخل الجنائي محدودة بمدى نية الاشتراك والفعل المتفق عليه، فلا تمتد إلى ما جاوز هذا الاتفاق أو ما لم يثبت دخوله ضمن صور التدخل المقررة قانوناً.
لايسـأل المتدخل الا في حدود نيبته ومن اجل الفصل الذي تم الاتفاق عليه . المناقشة: أن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقبا مع الفاعل الاصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل الا في حدود هذه النية ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه كما وأن المادة 218 من قانون العقوبات قد بينت صورا للتدخل في الجرم وهي على سبيل الحصر فلا بد من التقيد بها واقامة الدليل بصورة مستقلة عليها