الفاعل الذي يُوجِّه الضربة القاتلة إلى المجني عليه يُسأل وحده عن جرم القتل متى خلا الواقعة من اتفاقٍ سابق في القصد بين المتشاجرين أو المشتركين.
من يقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة يكون مسؤولاً لوحده عن الجرم ما لم يكن هناك اتفاق سابق في القصد. المناقشة: لما كان قتل المغدور وقع أثناء مشاجرة قامت فجأة بين الطرفين من غير اتفاق سابق في القصد بين المشتركين فيها فيكون كل واحد من الفاعلين مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفه ويكون من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة هو المسؤول عن جرم القتل.