تتحدّد المسؤولية الجزائية على أساس القصد الجرمي والنتيجة التي لم تتغير بإرادة الفاعل؛ فإذا اتجه القصد إلى قتل أكثر من شخص ووقعت النتيجة على بعضهم وأُخفق في الباقين، انطبقت أحكام القتل بالنسبة للجميع في حدود النص الجزائي الخاص بذلك.
إذا قصد المجرم قتل رجلين فأخطأ أحدهما يعتبر قاتل شخصين المناقشة: إن الشروع في الجناية معتبر كالجناية نفسها بكافة نتائجها وظروفها فالشروع بالقتل هو كالقتل بما يترتب عليه من نتائج وآثار وذلك لوحدة العلة الجامعة بين الجرمين مع فرق في النتيجة لم يكن باختيار الفاعل. فإذا قصد المجرم قتل رجلين فقضى على أحدهما وأخطأ في الآخر واعتبرته المحكمة قاتلاً لأحدهما ومحاولاً قتل الثاني فالجريمة تنطبق على أحكام المادة 534 من قانون العقوبات باعتباره قاتل شخصين ولا محل لتطبيق المادة 533 منه.