• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدير العام لإدارة التبغ هو وحده الممثل القانوني لها ولا تقام الخصومة على مأموريها في المحافظات

الصفة في تمثيل الإدارة العامة أو المؤسسة العامة تكون لمن خوّله القانون أو التنظيم هذا الاختصاص، ولا تُقبل الخصومة على موظفي الفروع أو المأمورين المحليين متى كان الممثل القانوني المحدد هو المدير العام.

نص الاجتهاد

المدير العام لإدارة التبغ هو الذي يمثلها، ولا خصومة لمأموري الإدارة في المحافظات .