الصفة في تمثيل الإدارة العامة أو المؤسسة العامة تكون لمن خوّله القانون أو التنظيم هذا الاختصاص، ولا تُقبل الخصومة على موظفي الفروع أو المأمورين المحليين متى كان الممثل القانوني المحدد هو المدير العام.
المدير العام لإدارة التبغ هو الذي يمثلها، ولا خصومة لمأموري الإدارة في المحافظات .