الحيازة القانونية تقوم على ركنين: ركن مادي يتمثل في السيطرة الفعلية، وركن معنوي يتمثل في نية التملك أو مباشرة الحق على نفسه؛ فإذا تخلف أحدهما كانت الحيازة عرضية لا تُنتج آثار الحيازة القانونية.
يجب أن يتوافر في الحيازة عنصران مادي هو السيطرة على المادية ومعنوي عو السيطرة على أصل الحق وإلا كانت الحيازة عرضية كحيازة المستأجر والمنتفع والمرتهن