• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة يكون بتاريخ الادعاء وتوقيع أكثرية الخبراء على الحاشية يكفي لصحتها

إذا كانت الخبرة متعلقة بتقدير القيمة، وكان التقدير محدداً بتاريخ الادعاء، فإن توقيع أكثرية الخبراء على الحاشية الملحقة بتقرير الخبرة يكفي لصحتها ولا يؤثر عدم توقيع أحد الخبراء عليها ما دامت صادرة ضمن التقرير ومتصلة به.

نص الاجتهاد

إن موضوع الخبرة هو تقدير القيمة بتاريخ الادعاء وبما أن الحاشية المحررة بذيل تقرير الخبراء والمتضمنة أن التقدير يسري من تاريخ الادعاء جرى توقيعها من قبل أكثرية الخبراء فلا يضيرها عدم توقيعها من قبل الخبير الثالث