• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغلب أعمال الوكالة أو الأعمال المادية في علاقة المحامي يحدد وصف العقد وتخضع رابطة التبعية لأحكام قانون العمل متى غلبت الأعمال المادية

العبرة في توصيف علاقة المحامي بمن كلفه العمل هي بوجه النشاط الغالب: فإن غلبت الأعمال المادية المستمرة غير المحتاجة إلى وكالة وكانت مقابل أجر وتوافرت سائر شروط العمل، عُدّت العلاقة عقد عمل وتحققت رابطة التبعية المفترضة؛ أما إذا غلبت أعمال الوكالة القانونية فيوصّف العقد بحسبها.

نص الاجتهاد

ان رابطة التبعية مفترضة في علاقة المحامي المستشار الذي يقوم باستمرار بعمل مادي لايحتاج فيه الى وكالة ولايدخل في مضمون قانون المحاماة فاذا جمع المحامي بين اعمال الوكالة والاعمال المادية وجب توصيف العقد تبعا للاغلبية المناقشة: إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن رابطة التبعية مفترضة في علاقة المحامي المستشار الذي يقوم باستمرار بعمل مادي لا يحتاج فيه إلى وكالة ولا يدخل في مضمون قانون المحاماة فإذا جمع المحامي بين أعمال الوكالة والأعمال المادية وجب توصيف العقد تبعاً للأغلبية. ومن حيث أن رابطة التبعية وإن كانت مفقودة في علاقات المحامي مع موكله الذي تعاقد معه على الوكالة لتأدية أعمال قانونية بالنيابة عنه. فإنها مفترضة في علاقاته مع المحامي المستشار الذي يقوم بعمل لا صلة له بأعمال المحامي التي نص عليها قانون المحاماة والتي لا يحتاج فيها إلى وكالة وفقاً لسلطة ورغبة من كلفه به لقاء أجر معين. وإن هذه العلاقة تضفي على العقد عند توفر الشروط الأخرى لعقد العمل صفة الاستخدام وتخضع لأحكام قانون العمل ويكون ما جاء في هذا السبب غير قائم على أساس ويتعين رفضه.