• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن يقدّم الحكمان تقريرين منفصلين متى استوفيا شرائطهما وكانا صالحين للحكم دون اشتراط تقرير مشترك أو تعليل خاص

يجوز اعتماد تقريرين منفصلين من الحكَمين متى كانا مستوفيين للشروط القانونية وكافيين للحكم، دون اشتراط أن يكون التقرير مشتركاً أو أن يتضمن تعليلاً خاصاً.

نص الاجتهاد

لا يتوجب ان قدم الحكمان تقريرا مشتركا ويمكن انب تقدما بتقريرين منفصلين إذا كانا كافيين للحكم ومستوفيين الشرائط دون اشتراط التعليل .