يجوز اعتماد تقريرين منفصلين من الحكَمين متى كانا مستوفيين للشروط القانونية وكافيين للحكم، دون اشتراط أن يكون التقرير مشتركاً أو أن يتضمن تعليلاً خاصاً.
لا يتوجب ان قدم الحكمان تقريرا مشتركا ويمكن انب تقدما بتقريرين منفصلين إذا كانا كافيين للحكم ومستوفيين الشرائط دون اشتراط التعليل .