إذا تعذر تبليغ مطالبة الأجرة للمخاطب بالذات أو لأحد أقربائه جاز تبليغها بلصق البطاقة المكشوفة على باب المأجور وفق الأصول، ويُعدّ هذا التبليغ صحيحاً متى تمّ بحضور شاهدين، ويظلّ إعلام الوصول حجةً رسميةً إلى أن يطعن عليه بالتزوير.
ان تبليغ البطاقة المكشوفة لصقا على باب المأجور عند تعذر التبليغ الى المخاطب بالذات او الى احد اقربائه صحيح . المناقشة: يطلب المميز النقض للأسباب الملخصة أتيا : 1. ان القاضي اصدر حكم التخلية بالاستناد الى بطاقة بريدية جرى الصاقها على باب المميز معتبرة هذا التبليغ صحيحا بالاستناد الى القانون ٤٦٤ في ١٩٤٩/٢/١٥ في حين ان هذا القانون تنتهي احكامه في ١٩٤٩/١٢/٣١ 2. على فرض وجوب تطبيق احكام القانون ٤٦٤ في الحكم بالتبليغ فان لصق البطاقة لم يكن منطبقا على احكام القانون لان الصاق البطاقة لم يكن على باب محل الاقامة وقد طلب المحكمة استدعاء موزع البريد البريد والشهود للتثبت ذلك فلم تجب المحكمة هذا الطلب 3. انه دفع اجرة انه دفع اجرة شهر تموز ١٩٥٢ مع اضافة ٥٪ وبذلك فهو غير مقصر عن الدفع 4. ان المميز عليه يقطن في نفس الطابق وبدار ملاصقة فاستفاد من مرض المميز وذهابه الى المصيف مما يوجب على القاضي تمحيص هذه الناحية في هذه الاسباب : لما كان القاضي قد اتبع النقض السابق وعمل بمقتضاه وكان تبليغ المميز المطالبة بالبطاقة المكشوفة لصقا على باب المأجور عند تعذر التبليغ الى المخاطب بالذات او الى احد اقربائه يعد صحيحا كما نصت عليه احكام المادة (١٦) من القانون ٤٦٤ وكان الواضح من اعلام الوصل العائد للبطاقة المكشوفة بأن المأمور المكلف بالتبليغ قد لصق البطاقة على باب المأجور بحضور شاهدين كما تقتضيه المادة (١٦) من القانون ٤٦٤ في // ١٩٥٢ بعد ان تعذر التبليغ الى المخاطب او احد اقربائه ولما كانت المطالبة قد تضمنت المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها كما هو واضح من الصورة المبرزة من قبل المميز عليه المؤرخة في ١٩٥٢/٨/١٠ وكان المميز لم يودع ضمن مهلة العشرة ايام سوى أجرة شهر تموز فقط كما هو واضح من البطاقة المكشوفة الموجهة الى المميز عليه في ١٩٥٢/٨/١٩ رقم ( ١٠٢ ) . وكان ايداعه أجرة شهر آب موضوع المطالبة كان في ١٩٥٢/٨/٢٧ أي بعد الميعاد القانوني . وكان اعلام الوصول يعتبر من الوثائق الرسمية المعتبرة الى ان يثبت تزويرها عملا بالمادة (٦) من قانون البينات ولما كان الحكم بالتخلية منطبقا على القانون وجديرا بالتصديق لا يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز لذلك اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز