إذا تضمّن الادعاء صراحةً أن دوام الحياة الزوجية أصبح متعذراً جاز السير في دعوى التفريق. ويكفي في إجراءات التحكيم أن تكون تقارير الحكمين مستوفية لشرائطها، ولو قُدّم كل تقرير على حدة، ولا يُشترط توحيد التقرير أو تعليله.
الادعاء بأن دوام الحياة الزوجيـة أصبح متعذرا كاف لطلب التفريقلا يشترط أن يتقدم الحكمين بتقرير واحد مشترك لا يتوجب أن يكون تقرير الحكمين معلا المناقشة: لما كان الطاعن يعترف في السبب الثالث من طعنه ان المدعية تقدمت بادعاء جديد تطلب فيه التفريقوكان هذا الادعاء قد ذكر فيه صراحة ان دوام الحياة الزوجية أصبح متعذرا بين الطرفين وكان هذا كافيا للسير بدعوى التفريق وفاقا للمادة 112 احوال كان ماجاء في السببين الثاني والثالث مستلزم الرد. ولما كان انفراد كل حكم بتقديم تقرير مستقل عن زميله وعدم تقديم تقرير واحد مشترك من المحكمين لا يؤثر في صحة الاجراء ويبطله مادامت التقارير مستوفية الشرائط الصحيحة فالسبب الرابع مستلزم الرد ولما كان تقرير الحكمين لا يجب ان يكون معللا وللمحكمين ملء الحق في الحكم بحسب قناعتهم الوجدانية كان ماجاء في السبب الاخير مستلزم الرد .