لما كانت المادة 108 من نظام موظفي وعمال الهيئة العامة للبترول تنص على تطبيق قانون العمل على العمال في الهيئة في كل مالم يرد عليه النص في الباب المتعلق بالعمال .
لما كانت المادة 108 من نظام موظفي وعمال الهيئة العامة للبترول تنص على تطبيق قانون العمل على العمال في الهيئة في كل مالم يرد عليه النص في الباب المتعلق بالعمال .