• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تأثير عدم ذكر الاعتراض في صحة التبليغ

لا يترتب بطلان التبليغ لعدم تضمّن محضر التبليغ بياناً يفيد قابلية الحكم المُبلَّغ للاعتراض أو الاستئناف، لأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون في محضر التبليغ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف لا يؤثر في صحة التبليغ. إن المادة 20 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر التبليغ تحت طائرة البطلان المنصوص عنه في المادة 38 من القانون المذكور وليس من هذه البيانات ذكر ما إذا كان الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أوالاستئناف. وعليه إن عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف في سند التبليغ لا يعتبر عيباً جوهرياً لأن معرفة ذلك مستمدة من القانون الذي لا يفترض في أحد أن يجهل أحكامه.